الشيخ الكليني
190
الكافي
باب ( من زنى بذات محرم ) 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب قال : سمعت بكير ابن أعين يروي عن أحدهما عليهما السلام قال : من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وإن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت ، قيل له : فمن يضربهما وليس لهما خصم ؟ قال : ذاك على الامام إذا رفعا إليه . 2 - أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن الحكم بن مسكين عن جميل بن دراج قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أين يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف أين هذه الضربة ؟ قال : يضرب عنقه أو قال : تضرب رقبته - . 3 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن عبد الله بن مهران عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل وقع على أخته ؟ قال : يضرب ضربة بالسيف ، قلت : فإنه يخلص ؟ قال : يحبس أبدا حتى يموت . 4 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن ابن بكير ، عن رجل قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يأتي ذات محرم ؟ قال : يضرب ضربة بالسيف ، قال : ابن بكير حدثني حريز عن بكير بذلك . 5 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن سالم ، عن بعض أصحابنا ، عن الحكم بن مسكين عن جميل قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يأتي ذات محرم أين يضرب بالسيف ؟ قال : رقبته . 6 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن عبد الله بن بكير عن أبيه قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت . 7 - سهل ، عن علي بن أسباط ، عن الحكم بن مسكين ، عن جميل بن دراج قال :